Nul n'est censé ignorer la loi
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nul n'est censé ignorer la loi

La connaissance est différente de la compréhension. La connaissance c'est plutôt l'accès de tous au droit, contrairement à la compréhension qui concerne essentiellement les professionnels du droit.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 لإجراءات السابقة لصدور قرار التوظيف الاجباري

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 6
Date d'inscription : 17/09/2010
Age : 47

لإجراءات السابقة لصدور قرار التوظيف الاجباري Empty
MessageSujet: لإجراءات السابقة لصدور قرار التوظيف الاجباري   لإجراءات السابقة لصدور قرار التوظيف الاجباري Icon_minitime1Ven 17 Sep - 18:15

: الإجراءات السابقة لصدور قرار التوظيف الاجباري
نعني بالإجراءات السابقة لصدور قرار التوظيف الإجباري تلك الإجراءات التحضيرية التي تخول لادارة الجباية اكتشاف تقصير المطالب بالأداء في القيام بواجباته الجبائية و هي تنقسم إلى إجراءين : حق الإدارة في إجراء أعمال المراقبة ( فرع أول) و حقها في مراجعة الوضعية الجبائية ( فرع ثاني).

الفرع الأول: حق الإدارة في إجراء أعمال المراقبة
إن تأسيس النظام الجبائي التونسي على مبدأ التصريح التلقائي بالأداء قد يشكّل فرصة للمطالب بالضريبة للتهرّب من القيام بواجبه الجبائي و تحّمل واجباته تجاه المجموعة الوطنية لا سيما و أن الوعي بأهمية هذا الواجب تجاه الخزينة لا زال بعيد المنال، بل إن التهرب منه يعد شكلا من أشكال الحرفية.

و من هنا تبرز الحاجة إلى إسناد إدارة الجباية آليات و صلاحيّات تمكّنها من مراقبة مدى صحّة التصاريح المقدمة و بالتالي مدى الامتثال لهذا الواجب المنصوص عليه صلب الفصل 6 من الدستور، و الذي يقتضي بأن يطبّق على أساس المساواة و الإنصاف حتى لا يتحمل المطالب بالضريبة " الشريف" أعباء الجباية و يتفصّى منها المتحيل ( فقرة أولى ).

غير أن الحاجة إلى إسناد هذه الصلاحيات الموسعة إلى الإدارة لا تحجب بدورها الحاجة إلى تقنينها و ضبط حدودها القانونية حتى لا تنقلب إلى أداة تعسف و هضم لحقوق المطالب بالضريبة ( فقرة ثانية).
فقرة أولى : آليات المراقبة الإدارية
لعلّ من أهم الوسائل المخوّلة لمصالح الجباية لاستجلاء حقيقة الوضعية الجبائية للمطالب بالضريبة هي الحق في الزيارة ( أ) و كذلك الحق في الاطلاع على المعلومات و البيانات و المتعلقة بوضعية هذا الأخير (ب).
أ- حق الزيارة:
يمكن تعريف هذا الحق بأنه : " الحق المخول لأعوان إدارة الجباية تحت شروط و حدود معينة ، بأن يؤدوا زيارات إلى كل الأماكن، و إن كانت خاصة أين يرجح العثور على وثائق تثبت ارتكاب مخالفة جبائية" .

و يخلص من هذا التعريف أن حق الزيارة يتمثل في الإمكانية المخوّلة لأعوان إدارة الجباية بالتوجه على عين المكان ، أين يمارس المطالب بالضريبة نشاطه الاقتصادي ،و ذلك بغية معاينة طبيعة النشاط المولّد للمادة الخاضعة للضريبة و العمليات التي تجرى فيها و كيفية إجراءها و التثبت في مدى استعانة المطالب بالضريبة بأجير أو أجراء للقيام بذلك.

و الملاحظ أن جملة المعاينات المخولة لأعوان الإدارة المذكورة أعلاه تشكل أعمالا تحقيقية يمكن تشبيهها بأعمال حاكم التحقيق. و هي تهدف بالأساس إلى تمكين الإدارة الجبائية من مراقبة المطالب بالضريبة و النظر في مدى التزامه بواجبه الجبائي .

و لقد وسّع المشرع في إمكانية اللجوء إلى هذا الحق صلب م ح إ ج ، و ذلك خلافا للتشريع القديم الذي كان يقصره على حالة عدم التصريح بالمداخيل ، حيث عدّد الفصل 8 من المجلة الحالات التي يجوز فيها القيام بحق الزيارة، و المتمثلة أساسا في القيام بنشاط خاضع للأداء غير مصرح به أو ارتكاب أعمال تحيل جبائي، كل ذلك بمجرد توفر قرائن .
و لكن هل من ضمانات مخولة للمطالب بالضريبة حين استقاء الإدارة لتلك القرائن؟

للإجابة على ذلك، تعينت مراجعة التشريع المقارن و خاصة القانون الفرنسي الذي اشترط صلب الفصل 16 من مجلة الإجراءات الجبائية أن يتم تقدير وجود هذه القرائن من قبل السلطات القضائية اثر تقديم الإدارة الجبائية لطلب في ذلك.
على أن هذا التشريع المقارن يمكن أن يتدعم عبر مبدأ النزاهة في تحصيل القرائن و الذي يمكننا على أساسه التمييز بين صورتين:
صورة أولى : تتمثل في التحصيل على هذه القرائن بصورة شرعية و هي لا تثير أي إشكال في صورة اعتمادها من قبل الإدارة للقيام بالزيارة و التفتيش.

صورة ثانية: تتمثل في حصول الإدارة على هذه القرائن بطريقة غير شرعية. و هذه الصورة تطرح بدورها فرضيتين:
• فرضية أولى: و هي أن يقع التحصيل على هذه القرائن بطريقة غير شرعية من الخاضع للضريبة نفسه كأن يتم ذلك تغريرا و في هذه الحالة يقع إبطال أعمال التفتيش و الزيارة لخرق مبدأ النزاهة في تحصيل المعلومات.
• فرضية ثانية : و هي أن يقع التحصيل على تلك القرائن بصورة غير شرعية من الغير. هذه الصورة لا تبطل أعمال التفتيش و ذلك تطبيقا لمبدأ قانوني هام و هو استقلالية الإجراءات كما ذهبت إلى ذلك محكمة التعقيب الفرنسية.

و لئن قرن المشرع حق الزيارة بحق الإدارة في القيام بأعمال تفتيش ليسهّل عليها عملية اكتشاف و معاينة المخالفات المرتكبة، فان ذلك يمكن أن يشكّل في ذات الوقت أداة خطيرة بيد هذه الأخيرة لما لعمليات التفتيش و الحجز من مساس بالحريات.

و لعل ذلك ما حدا بوزير المالية إلى التأكيد على أن الضمانات المخولة للمطالب بالضريبة في هذا الجانب هي تلك المنصوص عليها صلب مجلة الإجراءات الجزائية ، مثلما أحال عليها الفصل 8 من م ح اج في فقرته الثالثة. و هو ما دفع كذلك بالمشرع إلى اشتراط استناد هذه الأعمال إلى تكليف خاص.

إلا أن ما يمكن ملاحظته بشأن هذا التكليف الخاص، و المسند عادة من رئيس المركز الجهوي لمراقبة الاداءات، هو أنه لا يشكل ضمانة فعلية للمطالب بالضريبة خاصة و أن الفصل 63 من مجلة الضريبة كان يشترط الترخيص للقيام بالزيارة و التفتيش من قبل وكيل الجمهورية. الأمر الذي يدفعنا إلى القول بان الاكتفاء بتكليف خاص صادر عن الإدارة بذاتها و إخراج السلطات القضائية من مجال الترخيص لا يمثل حماية كافية للمطالب بالضريبة.

كما تتجه الإشارة إلى أن حق الزيارة و التفتيش هما حقان منفصلان عن بعضهما البعض. ذلك أن الغاية من التفتيش هو الكشف عن جريمتي التحّيل الجبائي أو ممارسة نشاط غير مصرّح به، في حين أن الزيارة هي أداة الإدارة حين لا تكون لديها قرائن على ارتكاب جريمة جبائية خطيرة و ذلك بغية الشروع في إجراءات جبائية محضة ( غير جزائية ) . و عندها " يتعين على المطالب بالاداء أن يستظهر عند كل طلب بوصولاته ووثائقه و فواتيره المتعلقة بدفتر الاداءات المستوجبة أو المثبتة لقيامه بواجباته الجبائية"، مثلما نص على ذلك الفصل 8 م ح اج .

فالهدف إذا من ممارسة حق الزيارة هو التثبت من قيام المطالب بالاداء بواجبه الجبائي عبر " معاينات مادية"، في حين أن الغاية من التفتيش هو معاينة المخالفات المرتكبة و" حجز كل الوثائق والأشياء المثبتة لتعاطي نشاط خاضع للأداء و غير مصرح به أو تحمل على الظن بارتكاب مخالفة جبائية."

إلا أنه، و لئن كان هذان الحقان يختلفان من حيث الغايات، فان ذلك لا ينفي في الحقيقة قيامهما على نفس الأسانيد أو الاخلالات و المتمثلة أساسا في عدم قيام المطالب بالضريبة بواجباته الجبائية المحضة.

و لقد تساءل القاضي أحمد الورفلي عن سند القيام بالتفتيش والحجز و هل يكفي " التكليف الخاص" للقيام بها أم أن ذلك يستوجب " تكليفا أخص" لا سيما و أن أعمال التفتيش تستوجب أن يكون لها إذنا خاصا حتى لا تترك الحرية لأعوان الإدارة لتقرير قيامهم بمجرد معاينة أو القيام بالتفتيش.

في رأينا فان خصوصية و خطورة أعمال التفتيش و الحجز تفرض على المشرع أن يتعاطى معهما بأكثر دقة و حزم لما لهما من تأثير على الحريات الخاصة. فالمتأمل في المجلة الجديدة و بالتحديد في الفصل 8 منها، يلحظ بأن لفظ "محلات" وردت عامة بكيفية تجعل من محلات السكنى مشمولة بأعمال التفتيش.
ثم إن الإذن "الأخص" الذي تولينا شرحه أعلاه، وجبت إحاطته بالمزيد من الضمانات نظرا لصبغته الخطرة و تأثيره على حرية الأفراد، كأن يشتمل على تنصيصات أساسية منها خاصة فصول مجلة الإجراءات الجزائية التي تحدد أعمال التفتيش و إجراءاته و إجراءات الحجز .

غير أن هذا الاقتراح لا يسري في الحقيقة على الفصل 12 من المجلة الذي وسّع من حق الزيارة ليشمل تفقد عربات النقل حيث اقتضى ما يلي : " يتولى أعوان مصالح الجباية و الديوانة و غيرهم من أعوان الدولة المؤهلين لمعاينة المخالفات في مادة المرور إجراء المراقبة الضرورية للتثبت من احترام التشريع المتعلق بالفواتير و نقل المواد و البضائع ودفع الاداءات المستوجبة على وسائل النقل بالطرقات.
و يقوم أعوان الجباية بعملية المراقبة بالطريق العام و بالمؤسسات المفتوحة للعموم و غيرها من الأماكن التي يمكن دخولها قانونا و يقتصر دور غيرهم من الأعوان على المراقبة بالطريق العام"

فخصوصية أعمال المراقبة و الزيارة المشمولة بهذا الفصل تبرز بالأساس من خلال عدم اشتراط المشرع أن يحمل أعوان الإدارة " تكليفا خاصا" للقيام بها ، و هو أمر منطقي طالما كانت هذه الأماكن مفتوحة للعموم و جاز دخولها من قبل الكافة دون الحاجة إلى إذن خاص من صاحبها.
و قد دعم المشرع صلاحيات أو حقوق الإدارة بمنحها حق الاطلاع علاوة على حق الزيارة.

ب- حق الاطلاع:
لقد اعترف المشرع لمصالح الجباية بحق تتبع المعلومات و استقصائها حول المطالب بالضريبة لدى الغير دون أن يخشى هذا الأخير من وقوعه تحت طائلة أحكام إفشاء السر المهني و لو تعلقت تلك المعلومات و البيانات بنشاطه المهني و ذلك طبقا لأحكام الفصلين 16 و 17 من المجلة و الفصل 15 من قانون إصدار المجلة .

و لقد حدّد الفصل 16 المذكور أعلاه الأشخاص الخاضعين لواجب اطلاع الإدارة على المعلومات و البيانات التي توجد تحت أيديهم و المتعلقة بالوضعية الجبائية للمطالب بالضريبة، و هم الأشخاص الطبيعيون و المعنويون و أشخاص القانون العام و الخاص و مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و المنشآت العمومية و الشركات و المنظمات الخاضعة لرقابة الدولة و الجماعات المحلية و كذلك المؤسسات و المنشآت و غيرها من الذوات المعنوية التابعة للقطاع الخاص و الأشخاص الطبيعيين .

و لئن كانت القائمة المشار إليها أعلاه طويلة نسبيا، إذ كان من الممكن خزلها في عبارتي : " كل شخص طبيعي و معنوي"، فلقد تعمد المشرع ذكرها تجنبا لكل بادرة شك قد تؤول إلى استثناء أحد من هؤلاء الأشخاص من هذا الواجب.

و يختلف حق الاطلاع مثلما تم تنظيمه بالفصول 16 و 17 و 18 من المجلة بحسب الحالات و كذلك بحسب طبيعة الأشخاص. ذلك أن الفصل 16( فقرة أولى)، أوجب على جميع الأشخاص الخاضعين للأداء تمكين أعوان الإدارة من الاطلاع على عين المكان على الدفاتر و المحاسبة و الفواتير و الوثائق التي يمسكونها في نطاق مشمولاتهم و كذلك تمكينهم من قائمة اسمية في حرفائهم و مزوديهم تتضمن مبلغ الشراءات و البيوعات من السلع و الخدمات و الأملاك المنجزة بشرط تقديم هؤلاء الأعوان لمطلب كتابي في الغرض

إلا أن الفقرة الثانية من نفس الفصل حمّلت على الأشخاص العموميين واجب المبادرة باطلاع مصالح الجباية على جميع الإرشادات المتعلقة بصفقات البناء و الإصلاح و التزويد و الصيانة و الخدمات و الأشياء المنقولة الأخرى التي أبرمتها مع الغير دون انتظار صدور طلب كتابي في هذا الغرض.

كما شمل هذا الواجب المأموريين العموميين و حافظي الوثائق والسندات العمومية التي ألزمتهم المجلة باطلاع الإدارة على عين المكان على العقود و الكتابات و الدفاتر و الوثائق و الملفات التي يمسكونها أو يحفظونها في نطاق مهامهم.

هذا و تنطبق صفة المأموريين العموميين أساسا على عدول الإشهاد و محرري العقود العقارية التابعين لإدارة الملكية العقارية و الكتبة العموميين أي كل شخص مؤهل لتحرير عقود لفائدة الغير. و هو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى خضوع المحامين في نطاق الإمكانية المخولة لهم قانونا لتحرير عقود لهذا الواجب.

في اعتقادنا، فان هذا الواجب لا ينطبق على المحامين طالما لم يكن محمولا عليهم واجب إمساك نسخ من العقود التي حرروها و طالما أن أعوان الإدارة يمكنهم الاستغناء على ذلك بالاطلاع على العقود حين تسجيلها لدى القباضات المالية أي لدى إدارة الجباية ذاتها .

و يطرح حق الاطلاع إشكالا ثانيا يتعلق بإخضاع المؤسسات البنكية و البريدية لهذا الواجب . ذلك أن الفصل 17 قديم قد ألزم هذه الأخيرة بالإدلاء لمصالح الجباية بقائمة اسمية تتضمن أرقام الحسابات التي تولت فتحها خلال شهر على أن يتم تقديم هذه القائمة في أجل ثماني و عشرون يوما الأولى من الشهر الموالي. و هو ما اقتضاه أيضا الفصل 15 من قانون إصدار المجلة و الذي حمّل المؤسسات البنكية و البريدية واجب تقديم قائمة تتضمن أرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2001 و هوية أصحابها.

الأمر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي: ألا يمسّ حق الاطلاع الذي تتمتع به الإدارة من حق المطالب بالضريبة ذاته في سرية حساباته البنكية أو البريدية ؟ بل ألا يمكن أن يشكل ذلك عائقا أمام تشجيع الادخار البنكي و البريدي؟

سعيا منه إلى تفادي هذا الإشكال، أصدر المشرع القانون عدد 1 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بتيسير الإجراءات الجبائية الذي قام بتغيير آليات الاطلاع الآلي و الغير محدد المنصوص عليه بالفصل 17 قديم بآلية الاطلاع المحدود وبطلب، بحيث أصبحت المؤسسات البنكية و البريدية مطالبة بأن توافي إدارة الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لا يشملها التقادم و هوية أصحابه و تاريخ فتحها إذا تم الفتح خلال المدة المذكورة و تاريخ غلقها إذا تم الغلق خلاق نفس الفترة، كل ذلك بشرط أن تتقدم إدارة الجباية بطلب كتابي في الغرض ينص على أن المعني بالأمر خاضع لعملية مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية في تاريخ تقديمه.

و ما يمكن ملاحظته عموما في خصوص القائمة التي شملت المعنيين بواجب الاطلاع المذكور أعلاه، هو أنها موسعة مقارنة بما كانت عليه صلب الفصل 65 من مجلة الضريبة، الذي كان يقصر هذا الواجب على الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و المنشآت الخاضعة لرقابة الدولة.

و لعل ذلك ما دفع بعض الفقهاء إلى القول بأن : " كل طلب اطلاع وجه لشخص غير خاضع لهذا الواجب حتى و إن اعتقد خطأ أنه خاضع لا يمكن اعتماده لاحتساب أساس الاداء"

إلا أن هذه الموقف الفقهي لم يلق مساندة من قبل المحكمة الإدارية التي اعتبرت في سلسلة من الأحكام أن " التجاء الإدارة إلى استقصاء المعلومات لدى الحرفاء يعد إجراءا سليما قانونيا" .

أما الإشكال الثالث الذي يطرحه حق الاطلاع ، الذي منحه المشرع للإدارة الجبائية ، فيتمثل في أنه عادة ما يمارس بدون إشعار المعني بالأمر بالإجراءات المتخذة ضده. ذلك أن الإدارة لا تعلم هذا الأخير بذلك إلا في صورة ما إذا قررت القيام بمراجعة جبائية معمقة أو تتبع جبائي على ضوء المعلومات التي تحصلت عليها. الأمر الذي يفضي إلى مباغتة هذا الأخير بل و إلى حرمانه من أحد حقوقه الأساسية و هي حقه في الدفاع .

و وعيا منها بخطورة هذا الموقف ، تدخلت المحكمة الإدارية الفرنسية لتعتبر أن احترام حق الخاضع للأداء في الدفاع عن نفسه لا يمكن خرقه بأي تعلة كانت و مهما كانت

الملابسات أو فداحة الاخلالات التي يقوم بها الخاضع للاداء .
[[/right]/right][/justify]
Revenir en haut Aller en bas
http://www.cabinetkhorchefavocat.webself...
 
لإجراءات السابقة لصدور قرار التوظيف الاجباري
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nul n'est censé ignorer la loi  :: Forum des juristes :: Documentation Juridique-
Sauter vers: